Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 338

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة

إذا كان الصحابي (من غير) أهل الاجتهاد وجب عليه تقليد التابعي إذا كان من أهل الاجتهاد.

(جواب آخر): أنه لو صح ما قلتم لوجب أن يتبع صغار الصحابة، ومن قلت صحبته للرسول صلى الله علي هوسلم من كبر سنه. وطالت صحيته، لأنه أعرف بكلام النبي ﷺ ومقاصده ولا أحد يقول يجب تقليد الأكبر إذا كان الأصغر مجتهداً.

دليل آخر: إن القياس دليل شرعي فلم يقدم عليه قول الصحابي، أصله الكتاب والسنة.

فإن قيل: فقول الصحابي دليل شرعي أيضاً.

(قلنا): لا نسلم ذلك، (لأنه) لو كان دليلاً لوجب أن يلزم الصحابة (الانقياد) له كما يلزمهم الانقياد إلى القياس، ولأن القياس إذا صحت علته (دل على أنه علة صاحب الشرع، فلم يقدم عليها قول الصحابة لعلة ضعيفة مدخولة).

دليل آخر: أنه لو كان قوله دليلاً لوجب أن يلزم الصحابة اتباعه كسائر الأدلة، من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فإن ارتكب بعضهم ذلك فهو خطأ، لأن الإنسان لا يجب عليه اتباعه

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 338 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.