Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 341

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة

فإن قيل: يبطل ما ذكرتم بالعامي إذا أمكنه التفقه، حتى يصير مجتهداً.

(قلنا): العامي غير متمكن من الاجتهاد وتفقهه؛ (لأنه) لا يدري، هل يبلغ به الاجتهاد أم لا؟

(دليل آخر: معتمد): أن عمل المجتهد على اجتهاده متعبد به، لأنه بذلك يحصل مطيعاً لله تعالى، لأنه سبحانه ما نصب الدلائل إلا وقد أراد من المكلف أن يجتهد فيها، وليس بعض المجتهدين أولى بذلك من بعض، وليس يجوز ترك هذا التعبد إلا بدليل، ولا دليل سمعي ولا عقلي (يوجب) إسقاط هذا التعبد وما يذكرون من (الأدلة) يجاب عنه.

احتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ﴾ وإذا كان ما يأمرون به معروفاً وجب المصير إليه.

الجواب: أن هذا إخبار عن جماعتهم، وما يأمر به الجماعة يجب اتباعه والخلاف (في قول الواحد).

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 341 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.