Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 345

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة

الجواب: أنه ليس الكلام فيما ظاهره التوقيف على أن الظاهر أنه لو قال ذلك توقيفاً ذكره على طول الزمان، ورواه عند من يناظره أو خالفه أو سأله.

جواب آخر: أنه يجوز عليه الخطأ في تأويله واجتهاده، وقد بينا ذلك فهو بمنزلة التابعي.

واحتج: بأن قول المجتهد صواب وكل صواب فجائز اتباعه.

الجواب: أن من يقول: الحق في واحد لا يسلم ذلك، ومن يقول كل مجتهد مصيب هو صواب في حق نفسه (لا في حق غيره) ألا ترى أنه لو أدى المقتدي اجتهاده إلى خلاف قول المجتهد لم يجز له اتباعه، وكذلك (ما اختلف الصحابة على قولين في المسألة لم يكن للمجتهد أن يقلد أيهما كان، بل يجتهد، فبأن أنا نصوب قوله في حق نفسه لا في حق غيره.

احتج: بأن من جاز تقديم قوله على القياس الصحيح، إذا كان معه قياس ضعيف جاز تقديمه، وإن لم يكن معه قياس أصله قول النبي ﷺ.

الجواب: أنا لا نسلم الوصف، لأنه مسألة الخلاف، ولا نسلم أن قول الرسول ﷺ يقدم على القياس وحده، لأنه يقدم مع القياس الضعيف.

احتج: بأن قوله لو انتشر أوجب العلم، فقدم بانفراده على القياس، أصله خبر الواحد.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 345 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.