Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 359

  1. باب الكلام في القياس

نذر أن يعتكف مصلياً، فالأصل هو الصلاة والحكم نفي كونها شرطاً في الاعتكاف، والفرع هو الصوم وليس يثبت فيه الحكم (وإنما يثبت نقيضه) وهو اشتراط الصوم في الاعتكاف، ولم يجتمعا في العلة، لأن العلة التي لها "لم تكن الصلاة شرطاً في الاعتكاف"، (وهي) كونها غير شرط فيه مع النذر والعلة التي [له]: (كان الصوم شرطاً) في الاعتكاف "في كونه شرطاً فيه مع النذر".

(قلنا): لا يسمى ذلك قياساً لما بينا أن حكم الفرع ضد حكم الأصل وعلتهما مختلفة، فلا يجوز اختلاف حكم الفرع مع الأصل، وقد سماه بعض الحنفية مجازاً، لاستواء حكم الصوم في الاعتكاف مع النذر وعدمه، (كما استوى) حكم الصلاة فيه مع النذر وعدمه.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 359 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.