Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 363

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة القياس العقلي والاستدلال، طريق لإثبات الأحكام العقلية، نص عليه، وبه قال عامة العلماء

ما علمه (بالاستدلال والنظر أو أخده تقليداً من غيره)، أو علمه ضرورة، لا يجوز أن يكون علمه ضرورة (لما) بينا، ولا يجوز تقليد غيره لأن من قلده لا يخلو علمه من ذلك إلى ما لا نهاية له، فثبت أن علمه بالنظر والاستدلال.

دليل آخر: أن من يمنع من ذلك لا يخلو، (إما) أن يمنعه، لأن النظر أداة إلى ذلك، فقد أقر بما منعه تقليداً، فيجب أن يقبله تقليداً (لأنه) ليس أحدهما أولى من الآخر.

(ودليل آخر): أن الذي يقلد لا يخلو أن يكون معصوماً، فلا بد من دليل قاطع على عصمته من شهادة الله تعالى أو رسوله (له) أو يكون يجوز عليه الضلال، فلا يجوز تقليد من يجوز عليه، لخوف أن يوقعه في ذلك.

فإن قيل: أليس قد جاز تقليد النبي ﷺ؟

(قلنا): الرسول لم نقلده بل نعلم أن قوله حجة لأن الله تعالى دلنا على صدقه وعصمته بإظهار المعجزة على يده، وهذا الدليل باطل بتقليد العامة العلماء.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 363 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.