Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 369

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة يجوز التعبد بالقياس الشرعي عقلا وشرعا

ظن سدادهم، والتوجه إلى جهة عند ظن كون القبلة فيها، وغير ذلك، فثبت ما قلناه.

دليل آخر: أنه غير ممتنع في العقل أن يقول صاحب الشرع إذا علمتم أو غلب على ظنكم أن الحكم متعلق بمعنى، فقيسوا عليه ما وجد فيه ذلك المعنى، كما قال: إذا علمتم أو غلب على ظنكم زوال الشمس فصلوا، أو طلوع لفجر فصوموا، أو علمتم أو غلب على ظنكم كون القبلة في هذه الجهة فصلوا. وأمثال ذلك.

فإن قيل: يجوز أن يقع العلم والظن فيما ذكرتم، فأما في علة الحكم فلا يقع علم ولا ظن، لأنه طريق لذلك.

قلنا: (هذا) غلط، لأن العلماء بأجمعهم على اختلاف مذاهبهم وكثرة أعدادهم- حتى أن العلم يحصل بخبر بعضهم يزعمون أنهم يظنون أن علة الحكم في هذه المسألة كذا وكذا، وأن هذه المسألة نظيرتها، فمنكر ذلك بمنزلة من أنكر الظن في العقليات وأنكر وجود السرور والحزن والنفور والسكون، وقولهم: لا طريق إلى ذلك غلط (أيضاً)، لأن الظن يحصل في الشيء بما يحصل في نظائره، ولهذا إذا رأينا العصير غير حرام، فإذا اشتد صار حراماً، فإذا صار خلا (عاد) حلالاً ظنناً أن علته المحرمة الشدة، فإذا وجدنا مثل تلك الشدة في النبيذ غلب على ظننا أنه محرم، ولا يقال علته

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 369 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.