Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 375

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة يجوز التعبد بالقياس الشرعي عقلا وشرعا

وقيل: (إن) العلل الشرعية أمارة على وجه المصلحة، والمصلحة تختلف باختلاف الأزمان، ألا ترى (أن) مصلحة الصبي في وقت الرفق وفي وقت العنف، وفي وقت مصلحة الإنسان الشبع، وفي وقت الجوع، فجاز أن يكون حكم العلل الشرعية مصلحة في وقت الشرع، غير مصلحة قبل الشرع.

فإن قيل: بماذا تعلمون تعلق الحكم بالعلة؟

(قلنا): يتعلق صاحب الشرع، الحكم عليها، إما نصاً أو تنبيهاً كما نعلم تعليق الحكم بالاسم بتعليق النبي ﵇، وقيل الشرع لا يتعلق (الحكم) بالاسم بحال.

واحتج: بأن العقل كالنص في أنه يدل على حكم الحادة، فكما لا يجوز أن يتعبدنا الله تعالى بقياس يخالف النص، (فكذلك) لا يجوز أن يتعبدنا بقياس يخالف العقل، وكل حادثة فلها حكم في العقل، فلا يجوز التعبد فيها بقياس.

الجواب: أنا لا نسلم أن للعقل حكماً في الشرعيات. وإن سلم فإن حكم العقل يستعمل ما لم يرد دليل شرعي، فمن أين لهم أن

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 375 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.