بغير دليل، فثبت أنهم ذهبوا إلى دليل لا يجوز أن يكون ذلك الدليل نصاً خفياً أو جلياً، (ولا يظهره) بعضهم لبعض حتى يرجعوا إليه، وقد كانوا يسألون عن أقوال النبي ﷺ ويعظمون مخالفته، فثبت أنهم قالوا ذلك قياساً، وقد نبهوا على ذلك، لأن من قال: هي يمين، قال: قد منح نفسه من وطئها بغير لفظ (الطلاق) فهو كالمولى.
ومن قال: هو ظهار قد وصفها بصفة المحرمات عليه، وذلك ظهار، ومن قال طلاق ثلاث ذهب إلى أن التحريم غايته لا تحصل إلا بالثلاث، وقد وصفها بالتحريم.
ومن قال: طلقة، قال: أقل ما يحصل به التحريم طلقة فلزمه الأقل، فهذه معاني ظاهرة، وكذلك اختلافهم في الجد، فمنهم من (أسقط به الإخوة)، ومنهم من قال: يقاسمهم إلى الثلث، ومنهم من قال: إلى السدس، ومنهم من قال غير ذلك، (وكذلك)