Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 406

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة يجوز التعبد بالقياس الشرعي عقلا وشرعا

وجواب آخر: أنه قد قيل ما افترق حكم مشتبهين إلا لافتراقهما في المعنى، ولا استوى حكمهما/ إلا لاستوائهما في المعنى، فإن النظر إلى وجه (المرأة) إنما جاز لأن الحاجة تدعو إلى ذلك في الشهادة والمعاملة، ولا حاجة بنا إلى النظر إلى صدرها (وكذلك) سقطت الصلاة عن الحائض، لأنها تكثر فتشق عليها، وتصوم ما تركت من رمضان في جميع السنة فلا يشق (ذلك)، وإيجاب الغسل من المنى، لأنه يلتذ به في جميع البدن، ولهذا يوجد الخدران في جميعه، بخلاف البول، (لأنه يتكرر دفعات في اليوم والليلة، فإيجاب الغسل يوجب الحرج بخلاف الجنابة من المنى، فإنه لا يتكرر) وشعر الحرة ستر لشرفها، وكونها غير مبتذلة بخلاف الأمة.

جواب آخر: لو منع ما ذكره من القياس لمنع من القياس العقلي فإنه قد تختلف فيه الأشياء المتفقة وتتفق الأشياء المختلفة، ألا ترى أن قطع العرق تارة يكون حسناً وتارة يكون قبيحاً (والرفق بالصبي تارة يكون حسناً وتارة يكون قبيحاً) وإن كانا متفقين، وكذلك يكون الرفق به وضربه حسنين وهما مختلفان (لمعين أوجب ذلك).

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 406 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.