Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 409

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة يجوز التعبد بالقياس الشرعي عقلا وشرعا

القياس على الفأرة، وكذلك الفأرة إذا ماتت في الدبس لا نص فيها وإنما يقاس على موتها في السمن، وكذلك إذا ترك الصلاة عامداً يجب عليه القضاء، (ولا نص فيها) إلا القياس على تركها/ ناسياً وأمثال (ذلك كثير).

واحتج: بأن ما من شيء يشبه شيئاً من وجه إلا ويفارقه من وجه آخر، وليس إلحاقه بأحدهما أولى من (إلحاقه) بالآخر، ولا يمكن الجمع بينهما فوقف القياس.

والجواب: أنا نلحق الفرع بالأصل إذا اتفقا في علة الحكم، (ولا يضرنا الافتراق) في غير علة الحكم، كما تقول في القياس العقلي: "نلحق الفرع بالأصل في علة الحكم، وإن فارقه في غيرها".

واحتج: بأن الأحكام مأخوذة من صاحب الشرع، وهو خاطبنا بلغة العرب، والعرب لا تعقل (إلا ما دل عليه اللفظ)،

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 409 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.