Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 125

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، من غير اشتراط إرادة الآمر المأمور به

(ابنه) ولم يرده، لأنه لو أراد ذلك لوقع منه على أصلنا، ولم يجز أن يمنعه منه عندكم لأن الأمر بالشيء يدل على حسن ذلك الشيء، ولا يجوز نهيه تعالى عن الحسن.

فإن قيل: من أين يثبت أن إبراهيم رأى في المنام صيغة الأمر؟

قيل: من حيث إنه لو لم يؤمر لم يجز له أن ((يأخذ)) ابنه ويضجعه للذبح، لأن ذلك محظور، فثبت أنه أمر بذلك وحياً في المنام، ومنامات الأنبياء وحي.

وجواب آخر: أنه قال تعالى في الحكاية عن ابنه: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ فإن قيل: يحتمل قوله: "افعل ما تؤمر" في المستقبل، ولو أراد ذلك في الماضي لكان يقول: افعل ما أمرت من الذبح وغيره.

قيل: لا يجوز ذلك لأن فيه جواباً عن إخباره إياه بأنه رأى أنه يذبحه في الماضي، فثبت أن قوله "افعل ما تؤمر" المراد به ما أمرت به من الذبح، فلما أضجعه دل على أن الأمر كان به، على أنه لو أراد به

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 125 (SanadKitab #14103, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.