Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 423

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة

يجتهد في الحوادث، وقال بعضهم: لا يجوز (ذلك).

لنا: خبر معاذ، ولأنه لا فرق في العقل بينهم وبين (من لم يعاصر) النبي ﷺ ثم أولئك يجوز لهم الاجتهاد (كذلك) هؤلاء.

واحتج المخالف: بأن النبي ﷺ حي فلم يجز لهم الاجتهاد، كما لو كانوا بحضرته.

الجواب: ما نذكره في الفصل (الذي) بعده، (والله أعلم).

فصل

فأما من كان حاضراً بحضرة النبي ﷺ (أو في) موضع يمكنه سؤاله في الحادثة قبل ضيق وقتها، فيجوز له هل الاجتهاد بشرط أن يأذن له النبي ﷺ، أو يسمع حكمه فيقره عليه، وهو قول

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 423 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.