(وعلم النبي ﷺ به، وهو اختيار شيخنا.
لنا: أن النبي ﷺ جعل إلى عمرو بن العاص قضية، فقال: أجتهد يا رسول الله وأنت حاضر؟ فقال: نعم إن أصبت فلك أجران وإن أخطأ فلك أجر.
فوجه الدليل: أنه كان قد استقر بينهم أنه لا يجوز الاجتهاد وهو حاضر، (وكذلك) لما طلب بنو قريظة أن يحكم فيهم سعد ابن معاذ، (فأمره) النبي ﷺ أن يحكم فيهم، ثم صوب حكمه، فقال: "لقد حكمت فيهم بحكم الله (من فوق سبعة أرقعة) "، (وكذلك) لما قال أبو بكر ﵁ لماعز: "إن أقررت أربعاً رجمك" رسول الله ﷺ، وأقره على ذلك،