Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 440

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة

الجواب: أن الأصول كلها معللة، وإنما تخفى علينا العلة في النادر منها، فلا يؤثر ذلك لشذوذه، أو لأن ذلك (خفي) علينا لقصور علمنا.

واحتج: بأنه لما لم يجز القياس في الصلوات بعضها على بعض في عدد الركعات، لأجل أنه لا إجماع على تعليلها، ولا نص في التعبد بالقياس فيها، (فكذلك) غيرها.

الجواب: أنا لم نمتنع لأجل ذلك، لكن لأن في قياس بعضها على بعض (في عدد الركعات) (مخالفة) النص والإجماع، بخلاف بقية الأصول، فإنا إذا قسنا لم نخالف بذلك نصاً ولا إجماعاً.

فصل

لا يجوز التعبد بالقياس في جميع الشرعيات، لأن ذلك لا يخلو، أن نقيس جميع الشرعيات أو لا يقاس جميعها، فإن لم يقس جميعها انتقض كونها مقيسة، وإن قيست، فإما أن تقاس على غيرها، وإما أن يقاس بعضها على بعض، بأن يقاس الفرع على أصل، ويقاس ذلك الأصل على فرعه، وذلك لا يجوز، لأنه يقيس الشيء بنفسه، وإذا قيست على غيرها، فذلك الغير إما شرعي أو

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 440 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.