Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 443

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة ما ثبت بالقياس على أصل يجوز عليه

وإذا ثبت أن ليس ها هنا ما يمنع وجب القياس على الحكم المجمع عليه، إذا عرفنا علته، ولم يحتج إلى النظر في دليل الإجماع (والله أعلم).

مسألة

ما ثبت بالقياس على أصل يجوز عليه، وبه قال جماعة من الحنفية والشافعية، وقال الكرخي (من أصحاب أبي حنيفة): لا يجوز، وهو قول بعض الشافعية.

لنا: أن الفرع إذا كان مقيساً على علة منصوصة، صار مراداً بالنص، وقد بينا ذلك فجاز القياس كالأصل الثابت بالنص.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 443 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.