Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 453

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة يجوز إثبات الكفارات والحدود، والمقدرات بالقياس إذا علم علة ذلك ولم يمنع منه مانع

فإن قيل: لم نوجب ذلك بالقياس، وإنما أوجبناه بالتنبيه، لأن مأثم الآكل أكثر من مأثم الجماع، فإذا وجبت الكفارة، كان وجوبها في الأكل أولى.

(قلنا): لا نسلم أن مأثم الأكل أكثر، ثم مأثم (الردء) ليس (بأكثر) من مأثم المباشر، فلم أوجبت عليه الحد؟، ثم يجب أن نقول: أن الحد يجب على اللائط، لأن مأثمه أكثر من مأثم الزاني، لأنه فرج لا يستباح بحال.

(واحتج المخالف: بأن الحد لا يثبت مع الشبهة، والقياس هو إلحاق الفرع بأشبه الأصلين، وذاك يثبت فيه الشبهة.

(الجواب: أنه) يبطل بخبر الواحد، (فإنه يجوز عليه الخطأ، ويثبت به الحد، (وكذلك) شهادة الشهود يجوز عليهم الكذب، ويثبت بهم الحد، على أنا (إنما) نوجب الحد إذا ترجح شبهة بأحد الأصلين، وقام على ذلك دليل، فيبطل تعلقه (بالآخر)، فتنتفي الشبهة، ثم يبطل بحد (الردء) وكفارة الأكل.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 453 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.