Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 458

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة تثبت الأسماء اللغوية قياسا

فيه (لونان) أبلق (والآدمي أبرصاً) (والحلل) (ملمعا) فدل ذلك على أنهم لم يضعوا على القياس.

فإن قيل: إنما لم يقيسوا (هناك)، لأنهم جعلوا العلة ذات وصفين: الجنس والصفة، (فلما وجدت الصفة)، وهو ما يقر ولم يوجد الجنس الذي هو الزجاج، وكذلك سموا الفرس الذي هو أبيض أشهب، والآدمي ليس بفرس.

(قلنا): فهذا الذي دل على أنه لا قياس في اللغة، لأن ما من شيء يوافق غيره في معنى إلا ويفارقه في معنى آخر، ولهذا النبيذ يوافق (الخمرة) في الشدة والصد عن ذكر الله، ولكن يخالفه في أنه ماء وتمر، والخمر عصير عنب، واللواط يوافق الزنا في أنه وطء في فرج (حرام)، (ولكن يخالفه في أنه وطء في فرج ذكر)، وهذا وطء في فرج أنثى، فيجب أن لا يسمى باسمه، (ثم يجب ألا يسموا القدح والزجاج، والبرنبة قارورة، لأنه قد وجد الوصفان).

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 458 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.