Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 460

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة تثبت الأسماء اللغوية قياسا

به الأرز في الاسم، لأن الاسم ثبت لهما (قبل مجيء الشرع)، فلا تأثير للشرع فيه، وهذا، لأن العلة ثبتت الحكم في الأصل، ثم تعديه إلى الفرع، ومعلوم/ أن اسم الزنا لم تسم العرب به، لأنه وطء بمحض التحريم لأنها لا تعرف التحريم. فكيف يسمى به اللواط لأجل ذلك.

دليل آخر: أنه ليس من شيء إلا وله اسم في اللغة، فلا يثبت له اسم آخر بالقياس، ألا ترى أن الشيء إذا ثبت له حكم بالنص لم يجز أن يثبت له حكم آخر بالقياس، وفيه ضعف، لأن الأحكام تتنافى، ولهذا لا يجوز أن يرد الشرع بحكمين متنافيين في عين واحدة، ويجوز أن ترد اللغة بأسماء، كالخمر والسيف والأسد.

دليل آخر: أن الأسماء على ضربين، أسماء ألقاب، وأسماء غير ألقاب، ثم لا يجوز إثبات (أسماء) الألقاب بالقياس، فكذلك غيرها.

فإن قيل: الألقاب لم توضع على المعنى، وإنما وضعت (اصطلاحاً) بخلاف الأسماء المشتقة فإنها وضعت على المعنى، فجاز أن يقاس عليها.

(قلنا): أنقلوا أن أهل اللغة وضعوها على المعنى،

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 460 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.