Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 466

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة تثبت الأسماء اللغوية قياسا

فصل في القياس

هل يسمى ديناً ومأموراً به أو لا؟ أما كونه مأموراً به بمعنى أن الله سبحانه بعثنا على فعله بالأدلة فصحيح، وأما كونه مأموراً به بصيغة افعل، فصحيح أيضاً (بما) ذكرنا في قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾ (وغيره) من ألفاظ (الأمر) أما (من) وصفه بأنه (دين) فلا شبهة فيه، لأن ما تعبدنا الله سبحانه به فهو دين، وقد امتنع أبو الهذيل من إطلاق اسم الدين عليه، والدليل عليه أننا متعبدون بما دل عليه الدليل، (ولأن) من نزلت به حادثة، (وكان) فيها قاض أو مفت أو مجتهد لنفسه، وضاق عليه الوقت، وجب عليه أن يقيس وينظر، وإذا لم يضق الوقت استحب له ذلك ليعد الجواب لوقت الحاجة والواجب والمستحب من الدين.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 466 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.