Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 11

  1. باب في شروط القياس وما يصححه وما يفسده

فإن قيل: قد يقول الإنسان: صلِّ للتقرب إلى الله ﷿، ولا يكون التقرب علة في وجوب الفعل.

(قلنا): لأنه لم يعلل الوجوب بالتقرب، وإنما علل (الفعل للصلاة) بالتقرب، ونحن نقول: علة فعل الصلاة، والباعث عليه التقرب.

وأما التنبيه فضروب منها أن يكون في الكلام (لفظ) غير صريح في التعليل، فيعلق الحكم على علته بلفظ الفاء (وهو) على ضربين.

أحدهما: أن تدخل الفاء (على السبب) والعلة، ويكون الحكم متقدماً (كقوله) ﷺ في المحرم حيث (وقصته) ناقته: "لا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيباً، فإنه يحشر يوم القيامة ملبياً"، (وكقوله) في قتلى أحد: "زملوهم بكلومهم،

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 11 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.