ومنها: أن يسأل النبي ﷺ (عن شيء) ويذكر السائل وصفا (لذلك الشيء)، يجوز أن يكون علة (لذلك الشيء) مؤثرة في حكمه، (كقول) الأعرابي: وقعت على أهلي، وأنا صائم فقال (له) النبي ﷺ "اعتق رقبة"، فيعلم أن الكفارة وجبت لأجل الوقوع على أهله في صيام رمضان، إذ لو لم تكن علة، لما أوجبت الكفارة عند سماعه، كما لا يوجبها لو قال: تكلمت أو صليت.
ومنها: التقرير على وصف الشيء المسؤول عنه، (كقوله) ﵇:"أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذاً"، فلو لم يكن نقصانه باليبس علة في المنع من البيع لم يكن