Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 20

  1. باب في شروط القياس وما يصححه وما يفسده

فإن قيل: لو علم ذلك بالقياس، لجاز أن يعلم ذلك إلا من يحسن القياس من العلماء.

قلنا: إنما علم ذلك) لأن مقدمات هذا القياس واضحة، لا تحتاج إلى فكر وفحص، لأنه قد استقر في قولب الناس إكرام الأبوين، وعرفوا أنهم إذا نهوا عن قليل (الأذى)، لأنه منافي (التعظيم)، (فكثيره أولى أن ينبهوا عنه).

فإن قيل: لو علم ذلك بالقياس لصح أن لا يعلم العاقل (المنع) من ضربهما إذا نهاه الله عن القياس الشرعي.

(قلنا) لا يحسن المنع (عن مثل هذا القياس)، مع إيضاح علته، لأنه لا يحسن من الحكيم (أن يقول): "لا تمنعوا مما وجد فهي علة المنع وزيادة"، ألا ترى أنه لو قال: "لا تقل لهما أف"، فإنه فيه أذى وتركا للإكرام، لكن اضربهما واصفعهما كان ذلك مناقضة للتعليل، وإن لم يكن مناقضاً في اللفظ، وكذلك نهيه ﵇ عن التضحية (بالعوراء) (يمنع التضحية بالعمياء)،

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 20 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.