Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 23

  1. باب في شروط القياس وما يصححه وما يفسده

وقال بعضهم لا يدل ذلك على صحة علته، لأنها لو كانت صحيحة، لوجد دليل على صحتها، وليس في حكمنا بفسادها خروج الحق عن جميع الأمة، (بخلاف) المجمع على تعليله، فإن إفساد غير علته والحكم بفساد علته أيضاً خروج الحق عن أقاويل الأمة.

فصل

فإذا اختلف حنبلي وشافعي في علة الربا، فأفسد الحنبلي علة الشافعي لم يكن ذلك تصحيحاً لعلته، لأن من الفقهاء (من علل) بغير علتهما جميعاً، كتعليل مالك بالفوت، و (تعليل) غيره بالجنس خاصة، إلا أن ذلك يكون طريقاً في إبطال مذهب خصمه، إلزاماً له تصحيح علته.

فإن قال قائل: إذا أجمعنا على فساد ما عدا علتي وعلتكم، ثم قام الدليل على فساد علتكم، اقتضى ذلك صحة علتي.

(قلنا): هذا لا يدل على صحة العلة، لأن إجماعنا ليس بحجة، فإذا أجمعنا على فساد علل من خالفنا لم يدل على فسادها، وإذا لم يثبت فسادها، جاز أن تكون صحيحة، فيبطل كون (علته) صحيحة (بالتقسيم).

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 23 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.