Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 28

  1. باب في شروط القياس وما يصححه وما يفسده

اختلفوا (في ذلك)، فقال شيخنا وبعض الشافعية يدل على صحتها، وذلك مثل قولنا في الخيل: إذا لم تجب الزكاة في ذكورها إذا انفردت، فلا تجب في الذكور والإناث، والدليل عليه الأصول، فإن الإبل والبقر والغنم تجب الزكاة في ذكورها إذا انفردت، وتجب في ذكورها وإناثها، والبغال والحمير والصيود، لا تجب (الزكاة) في ذكورها إذا انفردت، ولا تجب في ذكورها وإناثها إذا اجتمعت.

والدليل على ذلك: أن هذا يشبه السلب والوجود، وقد بينا ذلك، ومثل هذا (قولنا) في ظهار الذمي من صح إطلاقه صح ظهاره، لأن المسلم (العاقل) يصحان منه، والصبي والمجنون لا يصحان منهما فصار كالسلب والوجود.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 28 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.