Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 38

  1. باب في شروط القياس وما يصححه وما يفسده
  2. مسألة

فإن قيل: أليس تنفون وجوب صلاة سادسة لعدم الدليل، فجوزوا نفي فساد العلة، لعدم (الدليل) على الفساد.

(قلنا): بل ننفي ذلك، لأنها لو وجبت لدلنا الله ﷿ على ذلك، كما دلنا على الصلوات الخمس.

فإن قيل: فقولوا في العلة لو لم تكن صحيحة لأعلمنا الله ﷿ بذلك.

قلنا: إنما قلنا هناك ولم نقل (هنا)، لأنه يكفي في النفي فقد دلالة الإثبات، ولا يكفي في الإثبات فقد دلالة النفي، وإنما كان كذلك، لأن الأصل نفي وجوب الصلاة، فلا ينتقل عن الأصل إلا بدليل، كما أن الأصل أنا غير معتقدين لصحة العلة، فلا ننتقل عن ذلك إلا بدليل، ولهذا نقول: يكفي في براءة الذمة أن لا نجد ما يشغلها، ولا يكفي في شغلها أن لا نجد ما يدل على خلوها.

فإن قيل: لِمَ لا يدل عجز الخصم عن إفساد العلة على صحتها؟

(قلنا): (إنّ) الخصم قد يعجز عن إفساد

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 38 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.