Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 46

  1. باب الكلام في حكم الأصل
  2. مسألة

الواحد الذي حرم الشرع/١٦٨ أفيه التفاضل، وذلك هو العلة (فيهما)، وكذلك طلاقه لا يكون علة في ظهاره، وإنما صح طلاقه، لأنه زوج مكلف، (وذلك) علة الظهار أيضاً، فبطل كون الحكم علة (في ظهاره).

والجواب: إن أردت أن ذلك ليس (بعلل) (موجبة)، (وليس غرض الحكم)، فهذا حكم جميع العلل الشرعية، ألا ترى أنها تعلل (الربا) في أربع المنصوص (عليها) بالجنس والكيل، ويعللها الشافعي بالجنس والطعم، وليس كونه قليلاً أو مطعوماً (غرضاً) (موجباً) يعلم به تحريم (الزيادة) في بيع بعضه ببعض، وإنما ذلك أمارة شرعية على التحريم، وكذلك نحن نعلم أن (الأسماء) ليس فيها معنى يدل

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 46 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.