Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 48

  1. باب الكلام في حكم الأصل
  2. مسألة

واحتج: بأنكم عللتم ثبوت التحريم في القليل من البر، فقلتم: ما جرى الربا في كثيره جرى في قليله، كالدراهم والدنانير، ولو كان (هذا) قياس علة، لكان خلافاً لجميع القائسين، لأنهم أجمعوا على علة الربا في الأربع المنصوص عليها واحدة فلو كان (ما ذكرتم) علة لكان فيها علتان.

الجواب: أن العلة في تحريم الزيادة واحدة، فأما التسوية بين القليل والكثير، فحكم آخر ثبت بهذه العلة التي ذكرناها، فإذا كانا حكمين مختلفين جاز أن يثبت (أحدهما) بعلة غير الحكم (الآخر).

فصل

(ويجوز) أن تجعل العلة في نفي صفة، أو سام على قول أصحابنا، كقولهم: ليس بمكيل ولا موزون (ليس بتراب، ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، وما أِبه ذلك، وقال بعض الشافعية، لا يجوز).

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 48 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.