Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 57

  1. باب الكلام في حكم الأصل
  2. مسألة

(بأولى) من أن يقاس الآخر عليه.

(ودليل) آخر: أنه لو كان تأثيرها في بعض الأصول يكفي في تعلق الحكم بها لم يحتج إلى ذكر الأصل، فإن ذلك (الأصل) يثبت صحتها بوجود التأثير فيه، (وتعلق حكم الفرع) به، ولم يقل ذلك أحد.

دليل آخر: أنه إذا ذكر وصفين ولم يؤثر أحدهما في الأصل وجب إسقاطه، لأنه حشو، فإذا (أسقطه) انتقضت العلة (وبطلت).

احتج المخالف: بأن العلة المنصوص عليها، لا تفسد بعدم التأثير في الحكم الذي ذكرت فيه، كذلك المستنبطة.

والجواب: أن المنصوص عليها لا يجوز أن تكون غير مؤثرة، لأن (النص) عليها (يوجب) زوال الحكم بزوالها، بخلاف المستنبطة.

واحتج: بأن (للتأثير) (دليلا) على صحة العلة

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 57 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.