Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 66

  1. باب الكلام في حكم الأصل
  2. مسألة

خاصة أو عامة (كسائر) الأدلة، وإن كانت (للمصلحة)، (فالعلة) (القاصرة) إذا قامت عليها أمارة (غلب على) ظننا أنها وجه المصلحة كالمتعدية سواء، فدل على صحتها.

احتج المخالف: بأن العلة الشرعية (أمارة) (على شيء)، ولا يتصور أمارة، أو دلالة (لا تكشف عن حكم أصل ولا فرع، فلم تكن أمارة، وإذا لم تكن أمارة) لم تكن علة.

(والجواب: أنه) إذا دلت دلالة صحيحة على كون الوصف علة، قضينا (بأنه) وجه المصلحة، أو بأنها أمارة توجب الظن كالمتعدية سواء، ثم يبطل ما ذكروه بالعلة القاصرة المنصوص عليها، فإنها لا تكشف عن حكم أصل ولا فرع، وهي صحيحة.

وجواب آخر: أنا قد بينا فوائدها بغير ذلك.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 66 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.