(مالك) وأصحاب أبي حنيفة.
وقال بعضهم: تكون باطلة منتقضة فلا يحتج بها، وبه قال أصحاب الشافعي، وكلام أحمد ﵁ يحتمل القولين معاً، فأما العلة (المنصوصة)، فمن قال بتخصيص العلة يقول بتخصيصها، ومن منع من تخصيص العلة المستنبطة، اختلفوا في ذلك.
فقال بعضهم: يجوز تخصيصها.