Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 78

  1. باب الكلام في حكم الأصل
  2. مسألة

أنكم (أخذتم) في الخمسة أوسق (للخبر) لا غير وهو تخصيص.

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً﴾، فجعل وجود الاختلاف دليلاً على أنه ليس من عند (غير) الله، وإذا وجدت العلة من غير حكم فقد وجد الاختلاف، (فدل) على أنها ليست من عند الله.

(والجواب: أنا) لا نسلم أن تخصيص الحكم بدليل اختلاف، ثم لو كان ذلك اختلافاً، لكان تخصيص العموم، على أنا نقابل هذه الآية بقوله تعالى: ﴿إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ﴾، ومعلوم أن أحدهم أبوه أيضاً شيخ كبير فدل على أن التخصيص جائز.

واحتج: بأنها علة مستنبطة (دل الدليل على تعلق الحكم بها)، فكان (تخصيصها) (نقضاً لها) كالعلة العقلية.

(والجواب: أنا) لا نسلم أن العقلية لا يجوز تخصيصها، لأن علة هبوط الحجر ثقله، ثم قد لا ينهبط (في موضع) لمانع فلا يدل على أن الثقل ليس بعلة، وإذا سلمنا فلم

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 78 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.