إلا في) أنه يترك القياس (للاستحسان) فإما في ترك دليل آخر فلم يرد خلافاً لما ذكره الكرخي، والذي يبطل قولهم أنهم أجازوا استصناع الخف والنعل، ولم يجيزوا استصناع الثوب وسائر الأمتعة، قالوا: لأن العامة تفعل ذلك، ومعلوم أن فعل العامة ليس بدليل، لأن الإجماع اتفاق علماء العصر لا العامة، فترك القياس لما ليس بدليل، وقالوا: في أربعة شهدوا على رجل بالزنا وأضاف كل واحد منهم الفعل إلى زاوية من البيت غير الذي أضاف الآخر إليها أن القياس أن لا يجب الحد لكن استحسن أن يرجم، لأنه يجوز أن يكون كل واحد نسبه إلى زاوية لقربه منها في زاويته، وهذا غلط،
Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني
Baca Juz 4, halaman 94
Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 94 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1341)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.