Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 103

  1. باب الاعتراضات على القياس

(وذلك) دليل مقطوع به ولا يحتاج إلى إثباتها بالقياس المظنون، وجرى ذلك مجرى من سئل عن بيع التمر بعضه ببعض متفاضلاً، فقال: لا يجوز، لأنه مكيل جنس أشبه البر.

فقيل: لا نسلم الحكم في الأصل فقال: الدليل عليه قوله: "لا تبيعوا البر بالبر ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر إلا مثلاً بمثل".

(فقيل) له: النص على التمر كالنص على البر فلا حاجة لك في قياس أحدهما على الآخر.

فإن قيل: فقد نص النبي ﷺ على تحريم بيع البر بالبر، وذلك عام في جميعه، ثم قستم قليله على كثير في التحريم.

(قلنا): هناك وقع الاختلاف في القليل، (وقالت) الحنفية النص يتناول ما يمكن كيله في العادة، لأنه قال في الخبر: (إلا كيلا بكيل)، فاستثنى من البر ما يكال.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 103 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.