Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 107

  1. باب الاعتراضات على القياس

لأنه تعلق الحكم بصريحه والعموم اشتمل عليه بظاهره، وهذا المعنى موجود في الابتداء، ويمكن أن يبين أن اللفظ مخصوص في (الحمل) الحادث بعد الموت، فلم يكن ما ذكره ابتداء تخصيص، وكذلك إن كان المعترض لا يرى التخصيص بالقياس.

أجاب: بأنه يجوز ذلك، لأن القياس دليل شرعي خاص في الحكم، فخص به العموم كخبر الواحد.

فصل

فإن استدل شافعي بأن الحامل تحيض بالقياس بأن (قال): وجود دم في عمر مخصوص وقدر (مخصوص) يعد طهر صحيح أشبه دم الحامل.

(فاعترض) عليه: بأن طريق إثبات الحيض الوجود فلا مدخل للقياس في ذلك. (فهو) اعتراض صحيح، لأن ما يرجع فيه إلى العرف (يتعذر القياس فيه) كالإحراز

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 107 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.