القياس عليه، وللخصم أن يبين إنما نسخ وجوبه دون إجزاءه بنية من النهار، ومن ذلك أن يقيس على ما فعله النبي ﷺ، مثل أن يقول: نكاح فانعقد بلفظ الهبة، كنكاح النبي ﷺ.
فيقول الخصم: النبي ﷺ كان مخصوصاً بذلك فلا يجوز أن يقاس. عليه، والدليل على تخصيصه قوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾. وللمستدل أن يبين أن حكم النبي ﷺ وأمته واحد، ولهذا يجب علينا الاقتداء به في أفعاله، ويبين أن الآية وردت في إسقاط (العوض)، ويكون الكلام في ذلك، ومن ذلك قياس الحنبلي في الإحرام: أنه لا يبطل بالموت على الذي وقصت به ناقته في زمن النبي ﷺ.
فيقول الخصم: إن ذلك المحرم كان مخصوصاً بذلك، فلا يقاس عليه، ويدل على التخصيص، بأن النبي ﷺ قال: "فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" (تخصيصه) (بنص) (صحيح)