Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 114

  1. باب الاعتراضات على القياس

(فكان) ذلك بمنزلة النطق به، ولهذا لو صرحت (به) فقلت، (فتعلق به وجوب القصاص كالمحدد أمكن ذلك، ومن ذلك أن يعلل أصحابنا في وجوب النية في) الطهارة: بأنها. طهارة فاستوى جامدها ومائعها في النية كإزالة النجاسة.

فيقول الخصم: هذا فاسد (لأن حكم الأصل ضد حكم الفرع)، لأن حكم الأصل سقوط النية، وحكم الفرع (وجوبها).

(وللمستدل) أن يقول: قصدت التسوية بين المايع والجامد، وهذا الحكم موجود في الفرع والأصل، وإذا ثبت حكم التسوية ثم وافقت أن التيمم بالجامد تلزم فيه النية (لزمتك) النية فيما سواه.

فصل

فإن قال: جعلت العلة اسماً (لقولنا): تراب أو كلب، أو قال: جعلت (العلة) نفياً، أو جعلت الاختلاف علة أو الاتفاق، وكل ذلك لا يجوز.

والجواب: أنا قد بينا جواز ذلك، فإن (أبيت) نقلنا الكلام إليه.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 114 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.