Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 160

  1. باب الاعتراضات على القياس

كالمفوضة، فيعارضه الشافعي: بأن هذا مهر وجب قبل الطلاق فتنصف بالطلاق قبل الدخول) كالمسمى الصحيح في العقد.

فيقول الحنفي: هذا ينتقض بأصلي، وهو أن المفوضة إذا فرض لها قبل الطلاق، ثم طلقها قبل الدخول، فإنه لا ينتصف ذلك.

فيقول الشافعي: هذا القياس حجة عليك في الموضع الذي نقضت به، كما هو حجة عليك في مسألتنا فلو جاز لك إبطال القياس بذلك الموضع لجاز لك أن تبطله بالمسألة التي تكلمنا فيها، ولأن قياس المعترض حجته، فلا يجوز إبطال (الحجة) بالدعوى كما (لو) استدل خبر، فقال: أنا لا أقول بهذا (الخبر) في هذا الموضع، وفي موضع آخر، فإنه لا تبطل

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 160 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.