Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 174

  1. باب الاعتراضات على القياس

فإن قيل: فالكسر يفسد أيضاً إلا علة لا يوجد فيها بين مسألة الكسر ومسألة الفرع فرقاً فرق.

(فأما ما ليس) بينهما فرق فلا يفسدها.

(قلنا): إلا أنه يورد الكسر على العلة الصحيحة المدلول عليها، فيحتاج أن يكلف المعلل فرقاً بعد ثبوت علته، ربما تعذر على المعلل الفرق، ألا ترى أن القايسين أجمعوا على تعليل الربا، مع اختلافهم في العلة، وكلها فاسدة على قول من يلتزم الكسر، يبين ذلك: أن أصحاب الشافعي/١٨٣ أورواية لنا (لو) قالوا في البطيخ أنه مطعوم جنس (فجرى) فيه الربا كالبر، فقال الكاسر: أكثر ما في الطعم أنه منفعة، وذلك لا يوجب ثبوت الربا فيه، ألا ترى أن الملبوس تحصل به المنفعة، ويجب للمملوك على سيده وللزوجة على زوجها، وللقريب على قريبه، كما يجب المأكول، ثم لا يتعلق بالملبوس الربا؟ كذلك المطعوم فإنه لا يكون للمعلل فرق بينهما بمعنى تضمنته العلة فإن قال الفرق بينهما: إن الطعم الحاجة إليه أشد والمنفعة (به) أكثر، لم يصح، لأن عنده لا فرق بين ما يقتات وبين ما يتحلى

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 174 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.