Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 183

  1. باب الاعتراضات على القياس

قول بعضهم فيمن وطئت مكرهة أو نائمة: بأن ما أفطرها مع العمد لم يفطرها) إذا كانت مغلوبة عليه كالقيء.

فيقول: أنك أخذت نفي إفطارها بالغلبة من إثبات إفطارها بالعمد، وهذا لا يجوز.

والجواب: أن مثل ذلك جائز، لأن حكم العمد يضاد حكم الإكراه، لأن هذا يصدر عن اختيار، وهذا يصدر عن عدم الاختيار، فجاز إذا تعلق بالاختيار الفطر، أن (لا يتعلق بعدم الاختيار فطر)، ولهذا يجوز أن يقول صاحب الشرع ﵇: "ما تعلق بالعمد لا يتعلق بالإكراه"، وإذا جاز جاز التعليل به، وقد روى عن النبي ﷺ: أنه قال: "لا وصية لوارث"، (فكأنه) لما أثبت له الميراث، نفي عنه الوصية، وكذلك جعل استحقاق خمس الخمس لقرابته مانعاً من استحقاق الزكاة، فجعل الإثبات سبباً في النفي.

فصل

ومن ذلك أن يجمع المعلل بين الفرع والأصل بعلة،

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 183 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.