Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 187

  1. باب الاعتراضات على القياس

فيقول الحنفي: أقول بموجبه في المائع النجس.

(قلنا: هذا) ليس بصحيح، لأن التعليل يقتضي نفي (تطهير الخل) للنجاسة بكل حال، فلا يجوز القول بموجبه في حال دون حال، لأن قول ببعض الموجب، والعلة حجة في بقيته (وأما) الإثبات فكعلة أصحابنا في إيجاب القيام على المصلي في السفينة بأن القيام فرض يلزم المصلي في غير السفينة فلزمه (في السفينة) كسائر الفروض.

فيقول الحنفي: أقول بموجبه إذا كانت السفينة واقفة، فهذا في الفساد كالذي قبله، لأن العلة ثابته في حال السير والوقوف، فلا يصح القول ببعض موجبها.

أما التعليل للجواز: فكقول الحنفي في الزكاة في الخيل: إنه حيوان تجوز المسابقة عليه، فجاز أن يتعلق به وجوب الزكاة كالإبل.

(فيقول) المعترض: أنا أقول به، (لأنه يتعلق)

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 187 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.