Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 218

  1. باب الاعتراضات على القياس

جارية مثل تعليل أصحابنا ظهار الذمي: بأنه شخص يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم.

فيقول الحنفي المعنى في (المسلم): أنه يصح منه التكفير بالصوم.

فيقول المستدل: هذه علة واقفة، وهي لا تصح/١٩٠ أ، وإن كان ممن يصحح العلة الواقفة.

قال: لا يصح عندك. وأما أنا أقول بالعلتين في الأصل لأن حكم هذه العلة لا ينافي علتي، فلا يمنع تعليق الحكم بها، بل يعلق الحكم بكل واحد منهما في الأصل، وتكون علتي متعدية إلى الفرع المختلف، فيثبت الحكم فيه، وغير ممتنع أن يثبت الأصل بعلتين، والفرع بعلة واحدة منهما.

فإن قيل: إذا أقررت بأن الحكم في الأصل يجوز أن يتعلق (بعلة) (لا توجد) في الفرع، فلا يثبت الحكم (للفرع).

(قلنا): ولِمَ؟ وليس من شرط العلة العكس، فيجوز أن

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 218 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.