Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 230

  1. باب ترجيح المعاني

الحال والأخرى موصوفة بما يجوز وجوده في الثاني، وذلك مثل تعليل أصحابنا في رهن المشاع: أنه عين يصح بيعها، فصح رهنها كالمفرد، وتعليل الخصم: بأنه (قارن) العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني، لأن علتنا متحققة الوجود، وما ذكروه يجوز أن يوجد، ويجوز أن لا يوجد، فكانت علتنا أولى.

فصل

ومنها أن تكون إحدى العلتين صفة ذاتية، والأخرى حكمية، فقال بعضهم: الذاتية أولى وهو اختيار شيخنا، وقال آخرون: الحكمية أولى.

ووجه ذلك: /١٩٢ ب أن المطلوب: هو الحكم الشرعي، فالدلالة الشرعية أدل على الحكم الشرعي؛ لأنها أشد مطابقة له من الدلالة الذاتية، فكانت أولى، ولأن الذاتية قد كانت ولم يتعلق بها الحكم، وذلك قبل الشرع، والصفة الحكمية لا توجد إلا والحكم متعلق بها، فكانت أخص بالحكم وأولى.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 230 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.