Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 239

  1. باب ترجيح المعاني

وذكاة المجوسي والمسلم، وإذا اختلطت أخته [بأجنبيات]، ولأن تغليب الحظر (أحوط)، لأن ارتكاب المحظور فيه إثم، وترك المباح لا إثم فيه.

ووجه الثاني: بأن تحريم المباح كإباحة المحظور، فلم يكن أحدهما أولى من الآخر.

والجواب: أن الأمر على ما ذكرت إلا أن أحدهما يأثم بفعله، والآخر لا يأثم بتركه، فكان اجتناب الإثم أحوط وأولى.

فصل

ومنها: أن تكون (إحداهما) (مقيسة) على أصل نص على القياس عليه، كقياسنا الحج: (في أنه) لا يسقط (بالموت) على الدين، أولى من قياسهم على الصوم والصلاة، لأن النبي ﷺ شبهه بالدين في خبر الخثعمية،

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 239 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.