Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 242

  1. باب ترجيح المعاني

والجواب: أنه يلزم على ذلك الخبر أن إذا تعارضا، ولأن الناقلة شاركتها/١٩٤ ب فيما ذكرت وزادت بإفادة حكم شرعي، لم يكن قبل ذلك.

فصل

ومنها: أن تكون إحداهما توجب والأخرى تندب، أو تكون تندب والأخرى تبيح، فالأولى أولى، لأن الإيجاب يفيد الندب وزيادة، وذلك الندب ينتج الإباحة وزيادة حكم، وما أفاد زيادة حكم أولى).

فصل

ومنها: أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس والأخرى لا تنعكس، كقياسنا تزويج الأخ والعم الصغيرة: بأن من لا يملك التصرف في مالها بنفسه لا يملك التصرف في بعضها، كالأجنبي أولى من قياسهم: أنه من أهل ميراثها (أشبه) الأب، لأن قياسنا ينعكس، (فإن الأب لما ملك التصرف في مالها بنفسه ملك التصرف

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 242 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.