Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 154

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: إذا تجردت صيغة الأمر (عن القرائن) اقتضت الوجوب

قلنا: سبب نزول هذه الآية فيما (ذكر أن) النبي ﷺ أمر قوماً أن يزوجوا زيد بن حارثة فأبوا فنزلت هذه الآية، وهذا يدل على أنه أراد صريح الأمر، ثم لو كان القضاء بمعنى الإلزام لما قيل إن الله تعالى قد قضى بالطاعات كلها لأن النوافل ما ألزمها، ولأن القضاء دون مرتبة الأمر لأنه لا صيغة له، فإذا كان لازماً، فأولى أن يكون الأمر لازماً.

١٨٢ - وأيضاً قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾. فأوجب التسليم لما قضاه، والقضاء هو الأمر.

١٨٣ - وأيضاً (ما) روي عن النبي ﷺ (أنه) دعا أبا سعيد الخدري وهو في الصلاة فلم يجبه فقال

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 154 (SanadKitab #14103, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.