Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 266

  1. مسائل في استصحاب الحال
  2. مسألة النافي للحكم يلزمه الدليل، كالمثبت له

دون المدعي وبراءة ذمته من الدين، (فكذلك) النافي للحكم/١٩٨ ب لا يجوز له أن يدعو الناس إلى قوله ومذهبه إلا بطريقة، فأما إذا قال: لا أعلم أن هذا الحكم ثابت فاتبعوني، لم يلتفت إليه، كما لا يلتفت الحاكم إلى من قال: هذه العين لي فاحكم لي بها، وأشار إلى عين في الطريق ليست في يده ولا يد غيره، فإن الحاكم لا يحكم (له)، بل يقول: ما بينتك على ذلك.

واحتج: بأنه (من) (ادعى) صلاة سادسة أو صوم شهر آخر، لم يكن عليه دليل، (كذلك) هاهنا.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 266 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.