Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 268

  1. مسائل في استصحاب الحال
  2. مسألة النافي للحكم يلزمه الدليل، كالمثبت له

ومثاله: قولنا في إحدى الروايتين إن دية الكتابي ثلث دية المسلم، لأن ذلك متفق عليه، (وما زاد) لو كان واجباً لدل عليه الشرع، فلما تصفحنا أدلة الشرع، فلم نجد على الزيادة دليلاً، ثبت أنها غير واجبة، وإن شئت قلت: الأصل براءة الذمة من الزيادة فمن أشغلها فعليه الدليل:

فإن قيل: اتفقنا على (اشتغال) الذمة بالجناية، فمن (ادعى) براءتها (بهذا) فعليه الدليل.

قيل: إنما اتفقنا على اشتغال الذمة بجناية موجبها ثلث الدية فأما اشتغالها بما زاد فلا يثبت إلا بدليل.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 268 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.