Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 157

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: إذا تجردت صيغة الأمر (عن القرائن) اقتضت الوجوب

قلنا: القصد بهذه المسألة أوامر الله سبحانه، وأوامر رسوله ﷺ.

وإذا ثبت أن أمرهما يقتضي الوجوب حصل المقصود، ثم (هذا رجوع عن) مسألة الخلاف لأن عندكم أن صيغة الأمر لا تقتضي الوجوب بوجه.

١٨٦ - وأيضاً فإن الأمة (اجتمعت) على وجوب طاعة الله ورسوله وامتثال أوامرهما وذلك (إنما) .. يحصل بالفعل.

١٨٧ - وأيضاً فإن الصحابة ﵃ (كانوا يسمعون) الأمر من الكتاب (والسنة فيحملونه) على الوجوب، ولهذا لم يكونوا يسألون النبي ﷺ عن الأوامر (ما) الذي عني بها، فدل على أنها (كانت) تحمل الأوامر على

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 157 (SanadKitab #14103, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.