Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 276

  1. مسائل في استصحاب الحال
  2. مسألة

(قلنا) والضرورة لِمَ كانت مبيحة؟

فإن قيل: لأن الشرع أباحها.

قلنا: تصوير المسألة قبل ورود الشرع، فكيف يقاس على حكم الشرع، فبطل ذلك، وعلم أن الإباحة حصلت بحسن ذلك في العقل.

دليل آخر: أن الله تعالى (قد) أحوج العاقل إلى الانتفاع بما قد (أظهره) من المنافع وأحضرها إياه، ولم (يمنعه) عنها مانع فكانت مباحة مأذوناً فيها، كمن أحضر قوماً جياعاً محتاجين مائدة عليها ألوان الأطعمة ولم يضع هناك مانعاً، فإن ذلك يدل على (أنه) (أباحهم) تناولهما، كذلك ها هنا.

فإن قيل: فهذا المعنى موجود في الخمر والخنزير قيل: فذلك مباح قبل ورود الشرع، وإنما ورد الشرع بمنعه لمصلحة رآها والشرع جهة (الحظر).

(ودليل آخر): أن هذه المنابع لا يخلو أن يكون

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 276 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.