Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 310

  1. باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد
  2. مسألة الحق في قول المجتهدين في أصول الدين في واحد وما عداه باطل

والجواب: أنا لا نسلم الأصل، ثم هو جمع من غير علة، ولأن الفرق بينهما بأن الفروع ليس عليها أدلة (قاطعة)، ويجوز أن يرد الشرع بحكمين متضادين فيها في حق شخصين كالصلاة، (تحرم) على الحائض وتجب على الطاهر، فجاز القول فيها: بأن كل مجتهد مصيب لخفتها بخلاف الأصول فإن عليها أدلة قاطعة، ولا يجوز أن يرد الشرع بحكمين متضادين/٢٠٧ ب فيها، فلم يجز الحكم فيها، بأن كل مجتهد مصيب.

فصل

الحق من قول المجتهدين في الفروع في واحد، وعليه أمارة، وعلى المكلف الاجتهاد في طلبه حتى يعلم أنه وصل إليه في الظاهر دون الباطن نص عليه في رواية بكر بن محمد، فقال: إذا اختلفت الرواية عن النبي ﷺ، فأخذ رجل بأحد الحديثين وأخذ آخر بحديث آخر ضده، فالحق عند الله في واحد، وعلى الرجل أن يجتهد، ولا يقول لمخالفه: إنه مخطيء، (فبين) (أن) الحق

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 310 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.